311

Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār

حواشي على شرح الأزهار

(1) ولا يسجد للسهو

(2) ولو شارك امامه في تكبيرات الجنازة الاربع لم يضر لا لو شاركه في الأولى فكتكبيرة الاحرام اهح لى لفظا وكذلك المشاركة في تكبيرات العيد لا يضر ويعتد بها على المختار أو التسليم والمختار ان المشاركة في التسليم لا تضر ولفظ البيان الوجه الرابع ان يشارك المؤتم امامه في أركان الصلاة بحيث لا يتقدم عليه ولا يتأخر فلا يضر ذلك في اركان الصلاة كلها الا في تكبيرة الاحرام اهبلفظه جملة ذلك تسع صور سبقه الموتم بجميعها فسدت العكس صحت اشتركا في آخرها وسبقه المؤتم باولها فسدت والعكس صحت اشتركا في أولها وسبقه الامام في آخرها صحت اشتركا في أولها وسبقه المؤتم باخرها فسدت سبقه الامام بآخرها والمؤتم باولها صحت والعكس فسدت اهغيث قرز

(3) لانها عنده ليست من الصلاة

(4) والعكس تصح

(5) لان آخرها منعطف؟ على اولها

(6) وقد اخذ من هذا صحة تقدم نية؟ الائتمام على نية الامامة يقال لا مأخذ وانما يستقيم هذا على قول ش لانه يجب عنده مخالطة التكبيرة؟ يصح تقدم نية الائتمام على نية الامامة ما لم يضر هلا قيل التكبيرة من الصلاة فسبقه بأولها ائتمام بغير امام فينظر الا أن يحمل ان الدخول انما يكون بكلها

(7) فيها صورتين

(8) ولو سهوا قرز

(9) والخلاف في ذلك مع م بالله فعنده ان المؤتم إذا رفع؟ رأسه من السجود قبل الامام فسدت ان تعمد ذلك هذا أحد قوليه وهو الذى رواه في الافادة واحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم اما خشي الذي يرفع رأسه قبل رأس الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار وروي رأس كلب وروى رأس عير؟ واما في الخفض قولا واحدا انه لا يفسد وقيل بل له قولان في العمد مطلقا اهنجرى قلنا محمول على انه خفض ورفع قبل الامام ولم يشاركه في احد الركنين اهانهار قال في الشرح لا في التسليمة الآخرة فإذا سلم قبل امامه فسدت صلاته لانه خرج من صلاته قبل امامه اهن لفظا وقيل انها لا فسد لانه لم يستبقه بركنين لعله لما انضم إليها نية الخروج كان مع ذلك ركنين فتفسد وان لم ينو الخروج لم تفسد ويعيدها بعد تسليم الامام اهوأما التسليمتان فهما مفسدتان مطلقا لانهما موضوعان للخروج اه

Page 312