Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār
حواشي على شرح الأزهار
(1) فائدة قال المهدى عليلم لا يجب سجود السهو على من رفع رأسه قبل امامه ومن رفع رأسه قبل امامه ينبغى أن لا يكبر للنقل قبل تكبيرة الامام
(2) بل أربعة
(3) يقال القراءة حال القيام ركن فعلى والركوع بعده فعل كذلك فلا يستقيم المثال؟ ولعله يقال بل يستقيم وذلك حيث لم يقرء الامام في الأولى والمؤتم قرأ فيها أو حيث شاركه في القدر الواجب من أول القيام ثم سبقه بالقراءة فتأمل لو قال القراءة والقيام كان أولى وقد يشاركه في القيام وانما السبق بالقراءة والركوع فلا اعتراض
(4) وصورته ان يسبقه بالأول جميعه وبالواجب من الثاني اهكب معنى ولفظ ح لى والتقدم والتأخر بركنين فعليين هو أن يتقدم أو يتأخر بركن كامل والقدر الواجب من الثاني كأن يركع ويعتدل قبل أن يركع الامام ونحو ذلك اهبلفظه قرز
(5) قال في كب هذا إذا لم يدركه قائما قبل أن يركع فاما إذا أدركه ثم ركع المؤتم وأدركه الامام معتدلا فانها تصح صلاته ومثل ذلك في البيان ذكر ذلك في الشرح وادعى فيه الاجماع وظاهر الأزهار عدم الصحة في هذه الصورة واختاره لى
(6) النقل عن شرح ض زيد فيما انه إذا سبق المؤتم الامام بركنين فعليين فالمحقق ان كلام ح ض زيد أن يفوته في الركن الأول وواجب الثاني واما كلام الكتاب فهو وهم
(7) ليس من السبق لانه قد عزل فلا يحتاج إلى استثناء وانما هو كالسبق في الصورة فقط اهاملا شامي
(8) وكذا المتنفل خلف المفترض وكذا من خشى خروج الوقت قبل أن ياتي بركعة أو كان متيمما وقرز
(9) وهل يأتي مثله القنوت لو تأخر له ثم أدرك الامام ساجدا سل لعله يفرق بين التشهد والقنوت باو التأخر للقنوت بعد الاشتراك في الاعتدال فهو كما لو قعد الامام للتشهد ثم قام قبل المؤتم ولا كذلك التشهد حيث لم يقعد له الامام فعلى هذا لا تفسد على المؤتم حيث تأخر للقنوت ثم لحق؟ الامام في السجود
Page 313