Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār
حواشي على شرح الأزهار
أبو جعفر ان التوجه بعد التكبيرة وقوله في المنتخب يقوم إذا قال قد قامت الصلاة ويكبر بعد فراغها
(1) في غير هذا الموضع وأما في هذا فهو في محله لانه يصح أن يجعله مكان الايات لكن تفسد للجمعبين قوله وأنا من المسلمين فلو قال وأنا أول المسلمين لم تفسد لعدم الجمع اهلكن يقال أتى به لا للتلاوة بل لمعني آخر والقرآن يخرج بذلك عن كونه قرآنا والى مثل هذا أشار ض عبد الله الدوارى ونظر ذلك لما رواه الفقيه ف في باب القنوت إذا قصد به الدعاء لم يضر إذا لم يغير القراءة غايته انه لم يعتقد كونه للصلاة ولا تجب عليه هذه النية وجعله لذلك لا يخرجه عن كونه قرآنا اهمع
(2) وزيد بن على
(3) وهو الظاهر من الاخبار الواردة عن الرسول صللم مع انهم يسقطون التوجه الصغير اهكب وهو اختيار المتوكل قال الا أنه يأتي بالصغير قبل التكبيرة اهع
(4) وندب في الاذكار أي أذكار الصلاة أن يكون بالمأثور عن النبي صللم وهو أن يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل وفي الظهر بقريب من ذلك وفي العصر والعشاء من أوسط ذلك ويقصر في المغرب وفي فجر الجمعة في الأولى بالجرز وفي الثانية الدهر ويكون مرتلا خاشعا خاضعا في مقام الهيبة ومأثور القرآن من الترتيل وغيره ولذاكرة تطويل القراءة ولذا قال صللم افتان أنت يا معاد والجهر المفرط والتغنى بها ونحو ذلك اهح فتح قال في شرح ابن بهران ما لفظه ويكره الجمع بين سورتين في ركعة في صلاة المكتوبة للامام وغيره ولا بأس بذلك في النافلة انتهى فان فعل فقال الامام المهدى لا يسجد قرز وقال مر غم يسجد وأشباهها فلو اقتصر على ثلاث آيات سجد للسهو اهب وفى الاثمار أو الآيات ولا سجود اهوقيل المراد بالسورة الثلاث الآيات لكن المستحب أن يقرأ سورة كاملة عند يحيى عليلم لانه في بعض الاخبار لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وسورة اهشمس أخبار المراد وثلاث آيات وان لم تكن سورة تامة وهو يفهم من كلام الامام عليلم في الغيث
(فائدة) في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أجمع كما ذكره الرازي في مفاتيح الغيب حيث قال ما لفظه قالت الشيعة السنة الجهر بالبسملة سواء كانت في الجهرية أو في السرية وجمهور العلماء يخالفوهم ثم قال ولهذا السبب نقل أن عليا عليلم كان مذهبه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلاة وأقول هذه الحجة قوية في نفسي راسخة في عقلي لا تزول بسبب كلمات المخالفين اشعار بأن الافضل أن يكون في كل ركعة من الأولتين سورة كاملة مع الحمد
(5) ويكره من السور الطوال في الفرائض لئلا تمل والامام أكد لانه مأمور بالتخفيف اهن لما روى ان معاذا قرأ في مكتوبة سورة البقرة فقال صللم؟ أنت يا معاذ صل بهم بهم صلاة أخفهم ولان فيهم الضعيف والسقم وذا الحاجة فإذا صلى لنفسه فيطول ما شاء اهح فتح قرز
(6) ويكره أن يقرأ في الركعة الثانية السورة التى قبل ما قرأه في الركعة الأولى اهغ الا الفرقان فانه بدأ فيه بالعالم العلوي وثني بالعالم السفلى كما ورد ولفظ ح لي ويستحب ترتيب السور في الركعات فلا يقرأ في الركعة الثانية سورة قد قرأها في الأولى رواه أبو مضر عن جماهير العلماء قرز
Page 249