Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār
حواشي على شرح الأزهار
(1) وكذا الثوب المتيقن نجاسته إذا ظهر فيه أمارات الغسل وافادت الظن لم يجز اله العمل بالاجتهاد اهع
(2) ومما يسن رفع اليدين مكبرا عند القسم عليلم اهتذ قوله رفع اليدين كليهما فان تعذر أحدهما رفع الاخرى وحد الرفع إلى أن يحاذي منكبيه ناشرا أصابعهما وذلك قبيل النطق بالتكبيرة وهذا قول زيد بن على واحمد بن عيسى وم بالله وط وح وش وأكثر العلماء أنه مشروع للرجال والنساء وقال ن للرجال فقط وعند الهادى واحد قولى القسم عليلم وابنبى؟ الهادى وع وص بالله انه ليس بمشروع قال في التقرير عن الهادى عليلم وإذا فعله حال التكبيرة فسدت صلاته اهكب وقيل لا تفسد قرز وهو الاصح أن لا تفسد ذكره فيما يفسد الصلاة وفرق بينه وبين وضع اليد على اليد ان الوضع أكثر
(3) سرا مطلقا سرية أو جهرية قرز لقوله تعالى انه هو السميع العليم وقوله صللم إذا قام أحدكم إلى الصلاة أحتوشته الشسياطين؟ كما تحتوش الجراد الزرع فعليكم بالتعوذ فانه يصرف الشياطين منكم قال الامام اسم الشيطان أي شيطان لصلاة؟ أ(4) أي اعتصم أو أمتنع أو الوذ
(5) والمراد بالشيطان الجنس من الشياطين وفي الحديث ان شيطان الوضوء يقال له الولهان وغيره من الاعمال يقال له؟ نعوذ بالله منهما اهح هد
(6) يعنى مسنون قرز
(7) يعنى في النفل اهب
(8) ويشرعان في النفل وصلاة الجنازة اههد قرز سرا في السرية وجهرا في الجهرية وقيل سرية مطلقا قال أصحابنا أما إذا أتى المؤتم بعد تكبيرة الاحرام فالأولى له التكبير ومتابعة الامام يترك الاشتغال بالمسنون الذى هو التوجه اههلا قيل يفصل في ذلك فان كانت الصلاة جهرية فالأولى أن يتوجه لان مسنون القراءة يتحمله عنه الامام فيكون مدركا للامرين جميعا أعنى التوجه والقراءة وان كانت سرية ترك التوجه لئلا تفوته القراءة في الأولى لم يبعد ذلك اهعن سيدنا حسن رحمه الله تعالى
(9) وفي تعليق ابن أبى الفوارس عن الهادى عليلم زيادة فكبره تكبيرا اهوكذا في الصعيترى واللمع
(10) أربعة
(11) الأولى قبل التحريم ليدخل المصمت
(12) يعني توجه فقط فان تعوذ فانه يكون جمعا بين لفظتين متباينتين عمدا فتفسد قرز
(13) قال في التذكرة ما لفظه ويكبر عند قوله قد قامت الصلاة وقال في المنتخب وش إذا فرغت وفى بعض حواشى التذكرة ومنه أخذ
Page 248