84

قال الإمام يحيى -عليه السلام- فيمن رخص في الغناء مع هذه الشرائط: لايعتد بخلافه، وهي محمولة في حق من فعلها على جرآءة في الدين ونزول قدر في حال من تلبس بها.

وعلى الجملة: فإن الولوع بالغناء والتلبس به إنما هو دأب السفلة، إلى آخر كلامه -عليه السلام-.

وقال الفقيه محمد بن يحيى بهران(1) رحمه الله تعالى: إن اللهو والغناء على غير تلك الشرائط التي اشترطها بعض أصحاب الشافعي حرام بإجماع علماء الإسلام.

قال: وقد ذكر ذلك في (عوارف المعارف) وغيره.

وقال أيضا في كتاب (عوارف المعارف) ما لفظه: قال الجنيد: إذا رأيت المريد يطلب السماع فاعلم أن فيه بقية البطالة، إلى أن قال: وهكذا مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- أن سماع الغناء من الذنوب، ثم قال: وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كان إبليس أول من ناح وأول من تغنى(2))).

وروي عن عثمان أنه قال: (ما تغنيت ولا تمنيت).

وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (الغناء ينبت النفاق في القلب).

وروي أن عمر مر عليه قوم مجرمون وفيهم رجل مغني فقال: (ألا لاسمع الله لكم)، إلى أن قال:

وقال الفضيل بن عياض: الغناء رقية الزنا.

Page 87