Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Genres
إلخ أما ما لم يغسله منها فإن جنابته باقية يرتفع بإتمام غسله حدثاها قوله فنتفها وجب غسل ما تحتها ولو بقي طرفها لم يغسل فقطع وجب غسل ما ظهر قاله في البيان قوله الحمام مباح أي إن أمكن الغسل بدونه لما فيه من التنعم ولأنه كان في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه قوله ويجب أن لا يزيد في الماء على الحاجة وصون عورته عن نظر غيره ومسه وغض بصره عن عورة غيره ونهيه عن كشفها وإن ظن أنه لا ينتهي وقال ابن عبد السلام ليس له أن يقيم أكثر مما جرت به العادة لعدم الإذن لفظا وعرفا كتاب التيمم قوله وهو رخصة وقيل عزيمة ويصح بتراب الوقف والمسجد والتراب المغصوب وإن حرم استعماله ونزل فرضه سنة أربع أو ست أو خمس الصحيح الثاني قوله وهو سبعة قد نظمها بعضهم بقوله يا سائلي أسباب حل تيمم هي سبعة لسماعها ترتاح فقد وخوف حاجة إضلاله مرض يشق جبيرة وجراح قوله وإلا وجب طلبه في الوقت أي وقت الصلاة التي يطلب الماء لطهارتها فلو طلبه لفائته فلما فرغ من الطلب دخل الوقت فتيمم لصلاة الوقت بذلك الطلب جاز ذكره القفال وكذا لو كان الطلب للتطوع قال وحقيقة الفرق أنه إذا كان الطلب لما يجب الطلب له في ذلك الوقت جاز التيمم بذلك الطلب ا ه ويخرج منه أنه لو طلب لضرورة عطشه أو حيوان محترم معه فلم يجده كان الحكم كما ذكره قال في الخادم قد يجب الطلب قبل الوقت أو في أوله وهو ما إذا كانت القافلة عظيمة لا يمكن استيعابها إلا بالمبادرة في أول الوقت فإنه يجب عليه تعجيل الطلب في أظهر الاحتمالين لابن الأستاذ وكتب أيضا لو طلب مع الشك في دخول الوقت لم يصح وإن صادف الوقت قال الأذرعي المراد والله أعلم التردد المستوي أما لو أداه اجتهاده إلى دخول الوقت ثم طلب صح قطعا
Page 72