Hashiyat Makasib
حاشية المكاسب
Investigator
تصحيح وتعليق : السيد مهدي شمس الدين
Edition Number
الأولى
Publication Year
جمادي الأولى 1406
Genres
العادل. فتأمل جيدا.
قوله (ره): (وإنما حمل على موضوع، هو اصلاح المال ومراعاة الحال - الخ -).
وهذا الموضوع لا يثبت بأصالة الصحة، وإن كان مما يتوقف عليه الصحة، لما حقق في محله، أن أصالتها، وإن قلنا بكونها حجة طريقا، ومن باب الظن، إلا أنها لا يثبت إلا ما يترتب عليها شرعا، لا ما يترتب على ما كانت موقوفة عليه، أو موقوفا عليها. اللهم إلا أن يمنع ترتب جواز شراء مال اليتيم على اصلاحه، ورعاية حاله، وإلا لأشكل الأمر في الشراء من العدل، أو الفقيه، مع عدم احراز الصلاح، بل كان مترتبا على الصحة المحرزة بالأصل عند الشك فيها، ولعله أشار إليه بأمره بالتأمل.
قوله (ره): (فمجرد وضع العدل يده على مال اليتيم - الخ -).
لا يخفى أن تصرف العدل، سواء كان من باب النيابة، أو صرف التكليف، يمكن أن يوجب المنع عن الآخر ومزاحمة، كما يمكن أن لا يوجبه، والمتبع في ذلك، دليل جواز تصرفه على النيابة، أو التكليف، وأنه دل على المنع، أو الجواز، فلا وجه لتفريعه عدم المنع على كون تصرف العدل على وجه التكليف دون النيابة. فتأمل.
قوله (ره): (لأن دخوله فيه كدخول الإمام (عليه السلام)، فدخول الثاني فيه وبنائه على تصرف آخر مزاحمة، فهو كمزاحمة الإمام (عليه السلام).) وفيه أنه، وإن كان كمزاحمة الإمام، إلا أنه من الإمام (عليه السلام).
لا يقال: إن أدلة النيابة لا تشمل ما كان فيه مزاحمة الإمام، فلا يكون إلا من قبيل المزاحمة من غير الإمام.
فإنه يقال: إن عدم الشمول، إن كان لعدم المقتضي من اطلاق أو عموم، يعم هذا الحال، فعدم الدليل على الولاية مع المزاحمة، يكفي وجها لعدم الولاية، ونفوذ التصرف، لأصالة عدمها. وإن كان لأجل المانع عن ثبوتها، وإن كان المقتضي لاثباتها موجودا، كما هو ظاهر كلامه زيد في علو مقامه،
Page 97