Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigator
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigator
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
وظاهر أن بين الصدق اللغوي والعرفي فرق، إذ بأدنى شئ يصدق بحسب اللغة، بخلاف العرف.
والظاهر، أن العرف مقدم على اللغة، كما هو الحال في سائر المقامات، فعلى هذا يحتاج إلى قدر معتد به عند أهل العرف، وبالخطى يتحقق قطعا، كما هو الظاهر من الأخبار (1) أيضا، وأما الخطوة الواحدة فمحتمل.
قوله: لعل فيها دلالة على جواز بيع ما في الذمة [قبل القبض].. إلى آخره (2).
لم نجد دلالة فيها أصلا.
قوله: وفيه تأمل، لعدم صدق البائع والتاجر المذكور في الأخبار [عليهم].. إلى آخره (3).
مقتضى الإجماع والأخبار والاستصحاب بقاؤه إلى حين الموت، وأما بعده فنقله إلى الوارث، من العمومات الدالة على أن كل حق من الميت ينتقل إلى وارثه (4)، فلاحظ وتأمل!
ولهذا ذكر الفقهاء أن جميع أنواع الخيارات يرثها الوارث لا خصوص هذا الخيار (5).
Page 214
Enter a page number between 1 - 776