210

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Investigator

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Publisher

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

في أقسام الخيار قوله: [فهو مؤيد]، لما قلناه من اللزوم في بيع المعاطاة، فتذكر (1).

هذا فرع كون المعاطاة عقدا، بل وربما يشكل لو لم تكن متبادرة من لفظ العقد وإن كان عقدا.

وأما " المسلمون عند شروطهم " (2)، فمحمول على الاستحباب أو الطلب عند الفقهاء.

خيار المجلس:

قوله: [وفي حديث آخر]: " التاجران "، بدل " البائعان ".. إلى آخره (3).

لما كان المتعارف في فعل التاجر المبايعة فلا معارضة ولا مغايرة أصلا.

قوله: ولم يبين معناه شرعا.. إلى آخره (4).

لا شبهة في أن موضوعات الأحكام يرجع فيها إلى غير الشرع سوى العبادات، وسوى ما ثبت من الشارع اصطلاح خاص يكون تكلمه عليه، ولم يثبت، فلا حاجة إلى الاعتذار بهذا العذر في المقام.

Page 213