نظريات وأقوال الشهيد الواردة في غاية المراد ، وسنورد هنا- بمناسبة البحث السابق- بعضا من نظرياته وآرائه المهمة:
- ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن، والحكم بين الناس مع اتصافهم بصفات المفتي. ويجب الترافع إليهم، ويأثم الراد عليهم (1).
- ويعزر كل من ترك واجبا أو فعل محرما بما يراه الحاكم. وساب النبي أو أحد الأئمة (عليهم السلام) يقتل ولو من غير إذن الإمام، ما لم يخف على نفسه أو ما له أو على مؤمن (2).
- والحدود والتعزيرات إلى الإمام ونائبه ولو عموما، فيجوز في حال الغيبة للفقيه الموصوف بما يأتي في القضاء إقامتها مع المكنة، ويجب على العامة تقويته ومنع المتغلب عليه مع الإمكان، ويجب عليه الإفتاء مع الأمن، وعلى العامة المصير إليه والترافع في الأحكام، فيعصي مؤثر المخالف ويفسق (3).
- وهو [يعني القضاء] وظيفة الإمام أو نائبه، وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، فمن عدل عنه إلى قضاء الجوز كان عاصيا (4).
- وفي غيبة الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط، ويجب الترافع إليه، وحكمه حكم المنصوب من قبل الإمام خصوصا. ولو تعدد فكتعدد القضاة، نعم، يتعين الترافع إلى الأعلم، فإن تساويا فالأورع (5).
- وهل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الأقرب نعم (6).
- تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلا عن الظهر، بشرط الإمام أو نائبه. وفي الغيبة تجمع الفقهاء مع الأمن، وتجزئ عن الظهر على الأصح (7).
Page 103