[١/ ٥١] بل لا بدّ من الماء. وإن كان لا يجزئ لملاسته، كالرخام، فيجزئ أن يتبعه بحجرٍ بالشروط المتقدمة، ويصح استجماره.
(٣) قوله: "كما لو تعدى الخارج موضع العادة الخ" فلو تعدّى بول المرأة إلى مخرج الحيض لزمها الغَسل، ولا يكفي الاستجمار، لأن مخرجهما مختلف.
وذكر في المغني احتمالًا أنه لا يجب الغسل، بل يكفي الاستجمار، وأقره في الشرح والرعاية، لأن هذا عادةٌ في حقها، كالمعتادة في غيرها. قلت: وهذا هو الصواب إن شاء الله، ويرشد لذلك قولهم: "موضع العادة" ولو كان مرادهم ما تقدّم لقالوا: "موضع الخروج" أو: "المخرج" مثلًا. ويلزم عليه أن لا يصح استجمار أنثى أصلًا لأنه لا بدّ من التعدي المذكور، وهذا لا قائل به. والله أعلم.
فصل في آداب الخلاء
(١) قوله: "ومريدَ لقضاء حاجة الخ": أي كذلك يسن لمريد قضاء الحاجة في الصحراء تقديم رجله اليسرى إلى المحلّ الذي يقضي حاجته فيه. وإذا قام منه قدّم اليمنى، وقال: "غفرانك الخ".
(٢) قوله: "أي أسألك غفرانك الخ" قال في الحاشية (١): والسّرّ في هذا الدعاء أنه لما خلَص من النَّجْوِ والبول المثقِلينِ للبدن سأل الخلاص مما يُثقِل القلب، وهو الذنْب، بالغفران، لتكمل له الراحةُ الحسّيّة والمعنوية. اهـ.
(٣) قوله: "خشية أن يرد عليه البول الخ" يؤخذ مثه أنه لا يكره استقبال الريح وهو يتغوّط فقط، لعدم المحذور.
(٤) قوله: "ويكره الكلام الخ" أي إلا إذا كان لتحذير معصومٍ من مهلكةٍ، فيجب. وقال في الحاشية: لما قيل إن الملكين الموكّلين به ينعزلان عن دخول الخلاء، فإذا تكلم أحوجهما إلى العود، فيلعنانه. اهـ.
_________
(١) لعل المراد بها حاشية دليل الطالب لابن عوض (- ١١٠١هـ) ذكره في السحب الوابلة وهو أحمد بن محمد بن عوض المرداوي من تلاميذ الشيخ محمد الخَلْوَتي، ثم الشيخ عثمان النجدي، وحاشيته هذه في نحو ثلاثين كرّاسًا.
1 / 16