(٥) قوله: "والاستتار بدابةٍ وجدار الخ" الظاهر أنه لا بدّ من قربه من السُّترة [١/ ٥٣] نحو ثلاثة أذرع، كسترة الصلاة.
(٦) قوله: "وأن يلبث الخ" أي لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. وقيل إنه يدمي الكبد، ويورث الباسور. قال في "الفروع" (١): وفي تحريمه وكراهته روايتان، اختار القاضي (٢) وغيره الكراهة، واختار صاحب "المحرّر" (٣) وغيره التحريم. اهـ.
باب السواك
(١) قوله: في "يُسَنُّ السواك" أي التسوّك. فإن "السواك" يطلق على التسوّك. وقوله: "ليّن" الأولى تصير "رطبٍ " بها. ولو عبّر المصنّف بها لكان أولى، ليشمل اليابس المُنَدَّى.
(٢) قوله: "إلا بعد الزوال لصائمٍ فيكره" هذا المذهب. وقيل بل يُسَنّ للصائم أيضًا مطلقًا. وجزم به المحقق م س (٤) وألف رسالة في ذلك وأقام عليه البراهين والأدلّة. وكان السواك واجبًا على النبيّ ﷺ. ويسن السِّواك باليسرى على أسنانٍ ولِثَةٍ ولسان.