الأيسر ورأسه إلى المشرق (١)، وكذا لو حفر القبر من الشمال إلى الجنوب ووضع [١/ ٢٣٠] على ظهره، ورأسه لجهة الشمال، ويرفع رأسه قليلًا ليكون مستقبل القبلة كما ذكروا في صلاة المريض. لكن الصورة المذكورة في المتن أفضل.
وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه.
فائدة: ذكر أنه إذا أخذ من التراب قبضةٌ، وقرئ عليها الإخلاص إحدى عشرة مرة، ثم صُرَّت في الكفن، لم يُسْأل، أو يخفف عنه (٢).
وقوله: "ثلاث حَثَيات": ولا بأس أن يقول مع أول حثية ﴿منها خلقناكم﴾ وفي الثانية ﴿وفيها نعيدكم﴾ وفي الثالثة ﴿ومنها نخرجكم تارة أخرى﴾ اهـ غاية.
(٤) قوله: "واستحبهُ الأكثر الخ" (٣): ظاهره: لا فرق بين الصغير والكبير. ورجّحه في الإقناع، وصحّحه الشيخ تقي الدين. وخصه القاضي وابن عقيل بالمكلف، وفاقًا للشافعيّ، وقدّمه في المستوعب. قال في تصحيح الفروع: قلت: وهو الصحيح، وعليه العمل في الأمصاز. قال ابن عبدوس (٤): يُسال الأطفال عن الإقرار الأول حين الذرية، والكبار يسألون عن معتقدهم في الدنيا وإقرارهم الأول سواء كانوا مؤمنين أو كافرين، كما في النهاية. إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
قوله: "فيقوم عند رأسه" [٢٢ب]: كذا في المنتهى وغيره. ومقتضاه أنه يلقِّن