[١/ ٢٢٧] أثرٍ رواه الشافعي والأثرم كما في شرح المنتهى فراجعه.
(٨) قوله: "كفى التشهد": وقال بعضهم: المراد مطلق صلاة على النبي ﷺ.
(٩) قوله: "وتحرم الصلاة بعد ذلك": أي ما لم يكن غير مدفون، فيصلى عليه ولو مضى أكثر من شهرٍ، بأن كان مطليًّا بعبيرٍ (١) ونحوه.
فصل في حمل الميت ودفنه
(١) قوله: "على الغسل": وفي الغاية اتجاهٌ بتحريمه، لكون فاعله لا بدّ أن يكون من أهل القُربة، كالصلاة، لكن إذا كان الغاسل غير من نوى الغسل فالظاهر عدم التحريم. فيحمل كلامه هنا كغيره على ذلك. فليتأمل.
وإذا دفن الميت من غير غسلٍ، وأمكن، لزم نبشه وغسله إن لم يخف تفسخه أو تغييره.
ومثله من دفن غير متوجه إلى القبلة، أو قبل الصلاة عليه، أو قبل تكفينه. أما لو كفِّن بحرير فالأولى عدم نبشه. وأما إن دفن بغير غسل لعدم ماء ونحوه ثم أمكن غسله فهل ينبش له إذا لم يخش تفسخه أو تغييره؟ الجواب نعم يجوز نبشه لذلك. وهل هو أولى أو عدمه؟ لم أر من صرّح به ولا من أشار إليه. ولعلَّ عدم نبشِهِ أولى لما في النبش من هَتْكِ حرمة الميت لغير ضرورة فتأمل.
(٢) قوله: "يعمق": وقال بعضهم: يكون قامةَ وسَطٍ ويدًا مبسوطةً قائمة.
وقوله: "بالعين المهملة": والعامة تقوله بالغين المعجمة، وهو غلط.
(٣) قوله: "ويسن على جنبه الأيمن الخ": فعلى هذا يجوز وضعه على جنبه