196

Al-ḥāshiya al-ūlā ʿalā al-alfiyya

الحاشية الأولى على الألفية

كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة (1)، أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود (2) ولما يسجد،

قوله: «حتى قرأ السورة». بل يمتد محل القراءة ما لم يبلغ الانحناء إلى حد الراكع، فيرجع إلى القراءة وأبعاضها وأوصافها عدا الجهر والإخفات ما لم يبلغ ذلك الحد وإن شرع في الانحناء. وكلام المصنف لا ينافيه، بل ينبه عليه حكمه بعوده إلى الركوع ما لم يصر ساجدا وإن هوى إليه، وكذا القول في نسيان السجود أو التشهد حتى قام ولا يصل إلى حد الراكع.

ويجب في جميع ما ذكر مراعاة الترتيب بين ما عاد إليه وما فعله بعده، فيقرأ السورة بعد الحمد ويتشهد بعد السجود ولو ذكر السجدة بعده، ونحو ذلك.

قوله: «أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود». ويجب العود إلى حد القائم ثم الركوع، ولا تجب الطمأنينة في هذا القيام لذاتها وإن كان تحقق الفصل بين الحركتين المختلفتين وتحقق تمام القيام موقوف لذاتها على سكون يسير، وربما قيل بتخصيص وجوب القيام بناسي الركوع ابتداء بحيث نوى بهويه السجود.

وأما لو هوى إلى حد الراكع ثم نسيه بحيث لم تتحقق فيه صورة الركوع، وجب القيام له إلى حد الراكع خاصة؛ لحصول الهوي له من قبل.

ويحتمل عدم وجوب القيام مطلقا؛ لاقتضاء نية الصلاة ابتداء كون الهوي المتعقب للقراءة للركوع، فلا تؤثر معارضته النية اللاحقة بجعله للسجود سهوا، وقد نبه عليه المصنف في الذكرى في مسألة من شك في الركوع وهو قائم فركع ثم تحقق سبق الركوع،

Page 603