Al-ḥāshiya al-ūlā ʿalā al-alfiyya
الحاشية الأولى على الألفية
Genres
[الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود]
الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود، وهو ما نسي من الأفعال وذكر قبل فوات محله،
والظاهر أن ذلك غير شرط، بل يكفي مطلق الظن؛ لتعلق الحكم في النصوص على وقوع الوهم. (1) وجه دلالته على ذلك أن المراد من الوهم هنا الظن، كما هو أحد معانيه، وهو يشمل بإطلاقه جميع أفراد الظن. ولو أريد به معناه المتعارف- وهو الظن المرجوح- كانت حقيقته غير مرادة هنا، ومتى تعذر حمل اللفظ على حقيقته حمل على أقرب المجازات إليها، وهو أدنى مراتب الظن، أعني ما يحصل به أدنى ترجيح.
ومتى جاز الاستناد إلى هذا القدر، وسقط به حكم الشك، جاز غيره من الأفراد القوية بطريق أولى.
وأيضا فإن مراتب الظن غير متناهية وإن انحصرت بين حاصري العلم والشك، واستناد الترجيح إلى الأمارة وهي غير منضبطة، فما من فرد من الظن إلا ويمكن فرض دونه، فيكون الأول بالنسبة إليه ظنا غالبا، وفوقه، فيكون الثالث هو الغالب.
ويجوز كون وصف الظن بالغلبة بيانيا لا تقييديا من قبل طائر يطير بجناحيه (2) و إلهين اثنين (3)، أو بالإضافة إلى الشك أو الطرف المرجوح. وقد جزم المصنف في الدروس بالاكتفاء بمطلق الظن، حيث عبر بقوله: والظان يتبع ظنه. (4)
Page 602