فهذه ستون فرضا (1) مقدمة حضرا وسفرا
إلا واحدة أجزأت إن استمر الاشتباه، أو انكشفت الموافقة، أو الميل اليسير الذي لا يبلغ حد اليمين واليسار، وإلا وجبت الإعادة.
وهذا إذا لم يكن التأخير بسبب تقصيره في الوقت، وإلا وجب القضاء إن لم يتيقن أن التي صلى إليها جهة القبلة بعد ذلك؛ لأن الصلاة هنا أربع مرات بمنزلة أداء الفريضة مرة في حال الاختيار، فلا بد في الحكم بالبراءة من فعل الجميع في الوقت، أو ثلاثة وركعة من المرة الرابعة.
ويتفرع على ذلك ما لو بقي من الوقت مقدار الفريضة الواحدة أربع مرات وعليه الظهر والعصر مثلا، فإن الأربع تختص بالعصر ويقضي الظهر، كما لو أدرك في الاختيار من الوقت مقدار أربع ركعات.
واعلم أن الصلاة إلى أربع مع الاشتباه آت في جميع الصلوات حتى الجنازة، والظاهر أن تغسيل الميت كذلك، أما احتضاره ودفنه فلا، وكذا الذبح والتخلي، نعم يجب الاجتهاد لجميع ذلك كما يجب للصلاة من باب مقدمة الواجب المطلق.
قوله: «فهذه ستون فرضا». أشار بذلك إلى ما سبق ذكره، وهي- كما يقتضيه انظر، والمنقول عن المصنف في حاشيته- واجبات الطهارات الثلاث ستة وثلاثون، وإزالة النجاسات عشرة، وفي ستر العورة خمسة، وفي الوقت خمسة، وفي المكان أمران، وفي القبلة أمران.
وقد تكلف الشارح المحقق في بيانها بما لا يوافق النظر، ولا يساعد عليه النقل، وجعل منها تسعة أشياء في المقدمة (1) ليست بداخلة في فروض الصلاة وإن كان بعضها معدودا في
Page 507