ولو ضاق الوقت إلا عن جهة أجزأت (1).
ويحتمل الاجتزاء بما دون ذلك، بحيث لا يحتمل أن يكون بين الجهتين ما يعد قبلة؛ لقلة الانحراف.
ويضعف بالقطع بعدم إمكان زوال هذا الاحتمال وإن فرضت الأربع على الوجه الأول؛ لأن جهة القبلة لا تنحصر في أربع وإن اشتهر في الكتب الفقهية البحث عن أربع جهات، كيف وقد فرض في هذه الرسالة ست جهات للقبلة مع خروج كثير من البلاد الإسلامية كمصر وغيرها منها.
واعلم أن الشارح المحقق أعاد ضمير (جهلها) إلى (الأمارات )، وجعل من أفراد هذا القسم الأعمى والعامي الذي لا يقدر على التعلم، ثم أورد عليه التناقض حيث جوز لفاقد الأمارات التقليد- مع أن الأرجح صلاته إلى الأربع- وأوجب الأربع على الجاهل بالأمارات كالأعمى (1)، مع أن الأشهر جواز تقليده، وكان ينبغي العكس.
وهذا الإيراد مندفع بما قررناه، فإن جميع من ذكر من أصحاب الأعذار دخلوا حينئذ (2) في العبارة الدالة على التقليد كما أشرنا إليه، فيجب حمل قوله هنا: (إن جهلها) على جهل القبلة، أو الأمارات المفيدة لها بكل وجه بحيث يدخل فيه التقليد؛ ليصير تقدير العبارة: إنه لو تعذر جميع ما تقدم حتى التقليد صلى إلى أربع جهات، فيتم الكلام ويستقيم الحكمان على أبلغ النظام.
قوله: «ولو ضاق الوقت إلا عن جهة أجزأت». الضابط أنه يكرر الصلاة بالنسبة إلى الأربع بحسب الإمكان، فإن أمكن الأربع وجبت أو الثلاث أو الاثنتان، فإن تعذر
Page 506