213

وقال أبو حنيفة: إن الوطء بعد الوقوف لا يفسد الحج ويلزم بدنة، وعنده أن الوطء في غير القبل لا يوجب الفساد ولا الكفارة. وعند الإمام زيد بن علي والباقر والصادق والناصر الأطروش والقاسم بن محمد وابن عمر وإبراهيم النخعي وغيرهم أن الوطء قبل طواف الزيارة يفسد، ولو كان قد أتى بجميع المناسك غيره وعليه دم، وعليه الحج من قابل، وهو قوي لقوله: (( وهما محرمان...))، كما يأتي، فتعلق الحكم بالإحرام وهو لا يحل منه بالكلية إلا بعده، والأصل فيه ما رواه الإمام زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: (( إذا واقع الرجل امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا مناسكهما، وعليهما الحج من قابل، ولا ينتهيان إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث إلا وهما محرمان، وإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا نسكهما، وينحر كل واحد منهما هديا.)). وروى أبو داود من طريق يزيد بن نعيم أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسألا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (( اقضيا نسكا واهديا هديا. ))، رجاله ثقات مع إرساله، ورواه ابن وهب في موطئه من طريق سعيد بن المسيب مرسلا أيضا، ذكره في التلخيص، أفاده في الروض. وقد استدل أهل المذهب والشافعي بقول ابن عباس رضي الله عنهما: (( من وطىء بعد التحلل الأول - أي الرمي - فحجه تام وعليه بدنة.)). قالوا: (( ولا مخالف له في الصحابة.))، والمقام لا يقتضي البسط.

فائدة: لا ينعقد الإحرام حال الجماع، كالصلاة حال الحدث على المذهب.

Page 220