Hajj Wa Cumra
كتاب الحج والعمرة
Genres
فصل في ما يفسد الإحرام
ولا يفسد الإحرام إلا الردة، أو الوطء في أي فرج كان، قبلا أم دبرا، حلالا أم حراما، آدميا أم بهيمة، حيا أم ميتا، كبيرا أم صغيرا، صالحا للجماع أم لا، أنزل أم لم ينزل، ولو مجبوبا غير مستأصل على ما يقتضيه المذهب، ولو لف على ذكره خرقة ثم أولج. أما لو استمتع في خارج الفرج أو في قبل الخنثى فلا يفسد، وعلى أي صفة وقع الوطء فإنه يفسد عمدا أم سهوا، عالما أم جاهلا، مختارا أم مكرها له فعل.
وإنما يفسد إن وقع الوطء قبل التحلل بأحد المحللات: وهي إما برمي جمرة العقبة في وقته بأول حصاة ولو في غير يومها؛ أو بمضي وقته أداء وقضاء، وهو أيام التشريق؛ أو طواف الزيارة جميعه؛ أو السعي في العمرة جميعه في غير القارن؛ أو صوم الثلاث حيث لم يجد الهدي؛ أو الهدي للمحصر بعد الذبح؛ أو العمرة في من فات حجه؛ أو نقض السيد إحرام عبده قولا أو فعلا؛ أو الزوج حيث له ذلك؛ أو نية الرفض حيث أحرم بنسكين، أو أدخل نسكا على نسك، فلو حصل الوطء قبل رفض أحدهما فسدا، وأما إذا قد رفض أحدهما لم يفسد المرفوض، أو بالحلق أو التقصير على القول بأنه نسك في الحج خلاف المذهب، أو يمضي وقت يمكن فيه الرمي عند الإمام المنصور بالله عليه السلام.
Page 219