127

Ghāyat al-sul fī khaṣāʾiṣ al-Rasūl ﷺ

غاية السول في خصائص الرسول ﷺ

Editor

عبد الله بحر الدين عبد الله

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

قَالَ الْأَصْحَاب وَينْعَقد نِكَاحه ﵊ بِمَعْنى الْهِبَة حَتَّى لَا يجوز مهر ابْتِدَاء وَلَا انْتِهَاء وَفِي وَجه غَرِيب أَنه يجب الْمهْر الَّذِي خص بِهِ لانعقاد نِكَاحه بِلَفْظ الْهِبَة دون مَعْنَاهَا
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ مرّة بِسُقُوط الْمهْر
وَقَالَ مرّة اخْتلف أَصْحَابنَا فِيمَن لم يسم لَهَا مهْرا فِي العقد هَل يلْزمه لَهَا مهر الْمثل على وَجْهَيْن وَجه الْمَنْع أَن الْمَقْصُود مِنْهُ التَّوَصُّل إِلَى ثَوَاب الله تَعَالَى
قَالَ وَاخْتلف الْعلمَاء هَل كَانَت عِنْده ﵊ امْرَأَة موهوبة أم لَا من أجل اخْتِلَاف الْقُرَّاء فِي فتح إِن وَكسرهَا من قَوْله ﴿إِن وهبت نَفسهَا﴾ فعلى الثَّانِي يكون شرطا مُسْتَقْبلا وعَلى الأول يكون خَبرا عَن مَاض
وعَلى هَذَا اخْتلفُوا فِي من هِيَ فَقيل أم شريك قَالَه

1 / 194