126

Ghayat Sul

غاية السول في خصائص الرسول ﷺ

Investigator

عبد الله بحر الدين عبد الله

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

كَغَيْرِهِ وَصحح فِي أصل الرَّوْضَة والرافعي ذكر الطَّرِيقَة الأولى ثمَّ قَالَ وروى صَاحب التَّتِمَّة الانحصار وَلم يزدْ على ذَلِك فِي شرحيه وَالثَّانيَِة الْقطع بانحصاره فِيهِ بِخِلَاف عدد الزَّوْجَات لِأَن الْمَأْخُوذ عَلَيْهِ من أَسبَاب التَّحْرِيم أغْلظ كَذَا علله الْمَاوَرْدِيّ وَهُوَ جازم بِعَدَمِ انحصار النسْوَة وحاك لوَجْهَيْنِ فِي انحصار طَلَاقه وَمِنْه خرجت هَذِه الطَّرِيقَة قَالَ وعَلى الْحصْر إِذا طلق وَاحِدَة ثَلَاثًا هَل تحل لَهُ من غير أَن تنْكح غَيره فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا نعم لما خص من تَحْرِيم نِسَائِهِ على غَيره وَالثَّانِي لَا يحل لَهُ أبدا لما عَلَيْهِ من التَّغْلِيظ فِي أَسبَاب التَّحْرِيم الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة فِي انْعِقَاد نِكَاحه بِلَفْظ الْهِبَة وَجْهَان أَحدهمَا لَا كَغَيْرِهِ وأصحهما نعم وَهُوَ مَا قطع بِهِ الإِمَام وَالْغَزالِيّ لقَوْله تَعَالَى ﴿وَامْرَأَة مُؤمنَة إِن وهبت نَفسهَا للنَّبِي إِن أَرَادَ النَّبِي أَن يستنكحها خَالِصَة لَك من دون الْمُؤمنِينَ﴾ وعَلى هَذَا لَا يجب الْمهْر بِالْعقدِ وَلَا بِالدُّخُولِ كَمَا هُوَ مُقْتَضى الْهِبَة وَهل يشْتَرط لفظ النِّكَاح من جِهَته ﷺ أَو يَكْفِي لفظ الاتهاب فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا لَا يشْتَرط كَمَا فِي حق الْمَرْأَة وأصحهما فِي أصل الرَّوْضَة والرافعي قَالَ إِنَّه أرجح وَعند الشَّيْخ أبي حَامِد يشْتَرط لظَاهِر قَوْله تَعَالَى ﴿أَن يستنكحها﴾ الْآيَة فَاعْتبر فِي جَانِبه النِّكَاح

1 / 193