808

Gharīb al-ḥadīth liʾl-Khaṭṭābī

غريب الحديث للخطابي

Editor

عبد الكريم إبراهيم الغرباوي

Publisher

دار الفكر

Publisher Location

دمشق

أخبرني عبد الله بن محمد المسكي أنبأنا علي بن عبد العزيز عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ قَوْلَ عُمَرَ إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً فَإِنَّ مَعْنَى الْفَلْتَةِ الْفُجَاءَةِ وَإِنَّمَا كَانَتْ كَذَلِكَ لأَنَّهُ لَمْ يَنْتَظِرَ بِهَا الْعَوَامُّ إِنَّمَا ابتدرها أكابر أصحاب محمد مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَعَامَّةِ الأَنْصَارِ إِلا تِلْكَ الطِّيَرَةُ الَّتِي كَانَتْ مِنْ بَعْضِهِمْ ثُمَّ أَصْفَقُوا لَهُ كُلُّهُمْ لِمَعْرِفَتِهِمْ ١ أَنْ لَيْسَ لأَبِي بَكْرٍ مُنَازِعٌ وَلا شَرِيكٌ فِي الْفَضْلِ وَلَمْ يَكُنْ يَحْتَاجُ فِي أَمْرِهِ إِلَى نَظَرٍ وَمُشَاوَرَةٍ فَلِهَذَا كَانَتْ فَلْتَةً قَالَ وَقَالَ عُمَر لا بَيْعَةَ إِلا عَنْ مَشُورَةٍ وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَايَعَ عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَلا يُؤَمَّرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلا هَذِهِ حِكَايَةُ قَوْلِ أَبِي عُبَيْدٍ ٢ فِي كِتَابِهِ.
قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ قد تكون الفلتة بمعنى الفجاءة وليست بالذي ٣ أراد عمر ولا لها موضع في هذا الحديث ولا لمعناها قرار هاهنا وحاش لتلك البيعة أن تكون فجاءة لا مشورة فيها ولست أعلم شيئا أبلغ في الطعن عليها من هذا التأويل. وكيف يسوغ ذلك وعمر نفسه يقول في هذه القصة لا بيعة إِلا عَنْ مَشُورَةٍ وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَايَعَ عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَلا يُؤَمَّرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَغِرَّةً أَنْ يقتلا ٤.

١ س، ط: "بمعرفتهم" والمثبت من د، ح.
في القاموس "صفق" أصفقوا له: أطبقوا.
٢ د: "هذه حكاية أبي عبيد في كتابه انظر غريب الحديث "٢/ ٢٣١، ٣/ ٣٥٦".
٣ د، ح: "وليس بالتي أراد عمر".
٤ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "٥/ ٤٤٥" بنحوه في قصة طويلة.
وأخرجه البخاري "٨/ ٢١٠" بلفظ "من باع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا" في حديث طويل.

2 / 123