746

Fuṣūl al-Badāʾiʿ fī uṣūl al-sharāʾiʿ

فصول البدائع في أصول الشرائع

Editor

محمد حسين محمد حسن إسماعيل

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

بيروت

الوصف فيه مسبوق بتحققه كما أن منع شرط القياس لم يذكر هنا لأن العائد إلى العلة هنا الطرد أو العكس معه ومنع الأول مناقضة لا ممانعة.
والثالى فاسد ومنع الشروط الأُخر مندرجة تحت فساد الوضع أو الاعتبار أو القول بالواجب أو منع الحكم وغيره وأما في صلاحه أي تأثيره وإنما يصح ممن شرط التأثير فإن قال أنا لا أشرطه وبارك الله فيما عندك يقال فلا احتجاج به عليه كشهادة الكافر لمثله على المسلم وأما في نسبة الحكم إليه وفسروه بصلاح الحجة الذي قدم ثمة.
أمثلة ممانعات المؤثرة:
ففى نفس الحجة كقوله النكاح ليس بمال لأنه تعليل بالنفى وكذا نظائره وفي وجود الوصف لكونه مختلفًا فيه كقولنا في إيداع الصبى أنه تسليط على الاستهلاك فعند أبى يوسف ﵀ تسليط على الحفظ.
قلنا اعتبار الحفظ في الصبى لغو وفي صوم يوم النحر أنه منهى عنه وهو تحقيق لمشروعية أصله فعند الشافعي ﵀ نسخ لها وفي قوله في كفارة الغموس أنها معقودة أي مقصودة فعندنا لا عقد فيه أي لا ارتباط بين اللفظين لإيجاب حكم البر وفي شرط القياس كقوله في السلم الحال أحد عوضى البيع فيصبح حلوله كالثمن.
قلنا شرط القياس تقرر حكم النص بعد التعليل وأن لا يكون معدولا به وفي أثره إذ هو به حجة عندنا لأن الإلزام على السائل لا يتم إلا به إذ له أن يقول الحاصل قبل بيانه جواز العمل وليس كلما جاز وجب كالنوافل والقناء بشهادة مستور الحال فلا بد من إثبات إيجابه ببيانه.
أمثلة ممانعات الطردية:
ففى نفس الوصف كقوله في كفارة الفطر عقوبة متعلقة بالجماع فلا يجب بالأكل كحد الزنا. قلنا لا نعلم أنها عقوبة متعلقة به بل بالفطر يخالفه بدليل بقاء صوم المجامع الناسي لعدمه مع وجوب حده وفساده للذاكر ولو بالوطئ الحلال لوجوده وبناؤه أن الجماع آلة الفطر فلا يقصد لعينه فاضطر الخصم إلى ذكر الفقه أن الفطر بالجط ع فوقه لغيره فلا يلحق به فيجاب بما مر قبل هذا من أمثلة الممانعة في نسبة الحكم إليه.
قلنا: نعم لولا أن التعلق من نفس الوصف وكقوله في بيع التفاحة لمثلها بيع مطعوم به مجازفة فيبطل كالصبرة بها.
قلنا المراد إما مجازفة ذات البدلين أو وصفهما من الجودة والرداعة والثانية عفو والأولى

2 / 390