247

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Investigator

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

فصل: يخرج أجرة كيال الزرع والثمار ليعلم مقدارها فتؤخذ زكاتها من سهم العامل (١). فأما أجرة كيال مقدار الزكاة لقبضها من رب المال فيجب على أرباب الأموال (٢) ذكرهما القاضي في المجرد. والفرق بينهما: أن كيل أصول الأموال هو لتحقيق مقدار الواجب فيها وذلك لا يلزم أرباب الأموال بل يلزم (٣) العمال لأنه من عملهم كأجرة الكاتب والحاسب وعداد المواشي وحاشرها فكل أولئك أجرتهم من سهم العامل كذلك الكيال وليس كذلك أجرة كيال الزكاة لأن إيفاء الزكاة واجب على أرباب الأموال ولا يحصل ذلك إلا بالكيل فلزمهم أجرته كما يلزم من باع مكيلا أو موزونا أجرة كيله لأن عليه إيفاءه.

(١) المغني ٢/ ٥٤٦ - ٥٤٧. (٢) المغني ٢/ ٥٤٧. (٣) في العباسية (يجب على) بدلا من (يلزم).

1 / 247