86

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

٢ - أن الرسول ﷺ قد قال لها: (إذا حللت فآذنيني) (١) ولا يجوز أن توافق على أحد قبل أن تعلمه. الثاني: على التسليم بأنها قد ركنت إلى أحدهما، فإن الرسول ﷺ بالتعريض بخطبتها وهي في العدة كما في الحديث السابق وكما في قوله: (لا تفوتيني من نفسك) (٢) كما في بعض الروايات فيكون هو الخاطب الأول الذي لا يجوز لغيره أن يخطب على خطبته. الفرع الثاني: إذا رد الخاطب أو ترك: وفيه أمران هما: ١ - حكم الخطبة. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: حكم الخطبة: إذا رد الخاطب الأول أو ترك جاز لغيره أن يخطب. الأمر الثاني: التوجيه: وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا رد الخاطب أو ترك ما يأتي: ١ - حديث: (ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر) (٣). ٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ خطب فاطمة بنت قيس بعدما خطبها معاوية وأبو جهم، (٤) قبل أن تجيبهما. ٣ - أن منع الخطبة على الخطبة لحق الخاطب وبعد الرد أو الترك لا يبقى له حق.

(١) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / ٢٢٨٤. (٢) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / ٢٢٨٧. (٣) صحيح مسلم/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه / ١٤١٤. (٤) سنن أبي داوود/ باب نفقة المبتوتة / ٢٢٨٧.

1 / 90