102

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

المسألة الثانية: معنى الركن في الاصطلاح:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - الأمثلة.
الفرع الأول: بيان المعنى:
الركن في الاصطلاح: جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الركن في الاصطلاح ما يأتي:
١ - الركوع والسجود في الصلاة في حق القادر عليهما، فإن الصلاة لا توجد بدونهما.
٢ - الزوجان في النكاح، فإن النكاح لا يوجد بدونهما.
٣ - صيغة العقد (الإيجاب والقبول) فإن النكاح لا يوجد بدونها.
المسألة الثالثة: اشتقاق الركن:
اشتقاق الركن من الركون وهو الاعتماد، يقال: ركن فلان إلى فلان إذا اعتمد عليه، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ (١).
المطلب الثاني أركان النكاح
وفيه ثلاث مسائل هي:

(١) سورة هود [١١٣].

1 / 106