159

قال محمد بن يحيى عليه السلام: الفرق بين النكاح والسفاح الولي

والشهود، وأما الفاسقة إذا أمكنت الفاسق من نفسها فليس ذلك إلا برضا منها ولو كان فعلها يحل وطئها إذ هو بإذنها ومحبتها لما كان زان ولا زانية ولا إثم، وإنما صار الفرق بين السفاح والنكاح الولي والشهود، وإنما جعل نكاح النساء إليهن دون أوليائهن أهل الريب والفجور، المستحلون لأقبح الأمور، الهاتكون الحرم، المستوجبون من الله النقم، وهي الفرقة الروافض الذين جعلوا الزنا نكاحا، وخدعوا أنفسهم صراحا، وأظهرو كفرهم لمن عقل كفاحا حين عصوا الرحمن، وأكذبهم في فعلهم القرآن(1)، وخالفهم جميع أهل الإيمان، فباطلهم مشهور، وأمرهم غرور، لم تثبت لهم بدعواهم حجة، ولا تقوم لهم بعون الله مقالة، أشرار الأمة، وأعداء الملة، يتبعون الهوى، وسلكوا طرق الردى، ومالوا عن الحق والهدى، فهم عند الله من المقبوحين، ولديه من المعذبين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

[في أنه لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين]

وسألتم عن من يقول: لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين، فقلتم: بعضهم يقول: يجوز النكاح بولي وإن لم يكن شاهدان، وبعضهم يقول: يجوز النكاح بغير ولي إذا كان شاهدان.

Page 162