قال محمد بن يحيى عليه السلام: وابن عباس فإنما عنا السلطان(1) العادل لا السلطان الجائر؛ لأن السلطان الجائر لا حكم له في حرمة ولا ينفذ به عند الله سبحانه عقد.
وفي ذلك ما يروى أن امرأة تزوجت في عهد عمر بن الخطاب بلا ولي فأبطل نكاحها، فلو كان عمر فعل ذلك غير حق في وفارة أصحاب محمد صلى الله عليه لعابوه عليه إلا أنه فعل حقا وأصاب صدقا في رد نكاحه.
وفي ذلك ما يروى عن عبد الحميد بن خيران أن عكرمة بن خالد أخبره أن الطريق جمعت ركبا فجعلت امرأة أمرها [646] إلى رجل من القوم غير ولي فأنكحها رجلا، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها.
وفي ذلك ما كان يقول جدي القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليه: لا نكاح إلا بولي وشهود.
وكان الهادي إلى الحق صلوات الله عليه يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر، ولا بد من ولي وشاهدين، وبذلك كان يقول جميع علماء آل الرسول وأهل الفضل منهم .
[الفرق بين النكاح والسفاح]
Page 161