Fiqh al-Riḍā ʿalayhi al-salām
فقه الرضا عليه السلام
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Riḍā ʿalayhi al-salām
ʿAlī al-Riḍā (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Edition Number
الأولى
Publication Year
1406 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
<span class="title2">٤٣ - باب الأيمان والنذور والكفارات</span>
إعلم يرحمك الله أن أعظم الأيمان الحلف بالله عز وجل، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة نظير رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة، أو أن يعمل شيئا من خصال البر فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه، لأن الذي حلف عليه لله طاعة، فإن لم يف بما حلف وجاز الوقت فقد حنث ووجب عليه الكفارة، فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث، فقد وجب عليه الكفارة (1).
والكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين، والمكفر عن يمينه بالخيار إن كان موسرا أي ذلك شاء فعل، والمعسر لا شئ عليه إلا إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك، والغني والفقير في ذلك سواء (2).
فإن حلف بالظهار وهو يريد اليمين، فعليه للفظ اليمين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (3) وقد روي أن الثلاثة عليه عقوبة على مكروه أمه وذوي رحمه بمثل هذا.
ولا يمين في قطيعة رحم، ولا في ترك الدخول في حلال، وكفارة هذه الأيمان الحنث.
واعلم أن كل ما كان من قول الإنسان: لله علي نذر من وجوه الطاعة ووجوه البر، فعليه الوفاء بما جعل على نفسه (4)، وإن كان النذر لغير الله، فإنه إن لم يعط ولم يف بما
Page 270
Enter a page number between 1 - 347