205

Fiqh al-Riḍā ʿalayhi al-salām

فقه الرضا عليه السلام

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Edition Number

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

مشهد

وإذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له إلا قدر ما يكفن به كفن به، فإن تفضل عليه رجل بكفن كفن به، ويقضي بما ترك دينه (1). وإذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئا، فكفنه رجل من زكاة ماله فهو جائز له، فإن أتجر عليه رجل آخر بكفن كفن من الزكاة، وجعل الذي أتجر عليه لورثته يصلحون به حالهم، لأن هذا ليس بتركة الميت إنما هو شئ صار إليهم بعد موته، وبالله الاعتصام. (2)

Page 269