Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
وافق ذلك اليوم أن يكون مسافرا كان أو حاضر فإنه يجب الصيام في حال السفر أيضا، فان اتفق ان يكون ذلك اليوم يوم عيد أو يكون الناذر مريضا فعليه الافطار والقضاء.
وقد نص على قضاء ما يفوت من صيام النذر لعذر رسول الله صلى الله عليه وآله تفصيلا ونص عليه القرآن جملة، كما قال تعالى (ما آتاكم الرسول فخذوه).
الفصل العاشر (في صيام شهرين متتابعين) (على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا) من أفطر في شهر رمضان متعمدا بالجماع في الفرج لزمه القضاء والكفارة عندنا. والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، وعليه اجماع الطائفة المحقة.
والدليل عليه على سبيل التفصيل انما يكون من السنة، ومن القرآن انما يكون على الجملة، قال تعالى (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وآله.
وقال مالك هو بالخيار في ذلك، واعتمد الشيخ في الجمل والعقود على هذه الرواية، وقال في غير موضع الكفارة وفيه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وعول على هذه الرواية وقال: ومن أصحابنا من قال بالأول.
فمن أكل أو شرب أو جامع في نهار شهر رمضان متعمدا لزمه القضاء والكفارة عندنا. ومتى فعل شيئا منها ناسيا فلا شئ عليه، وكذلك حكم من فعل شيئا منها في يوم قد نذر صومه عمده كعمده ونسيانه كنسيانه.
Page 199
Enter a page number between 1 - 857