Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition Number
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition Number
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
و (من تطوع) من للجزاء أو بمعنى الذي.
وقوله (فدية طعام مسكين)] (١) أي لكل يوم يفطر طعام مسكين. ومن أضاف وجمع المساكين فمعنى قراءته يؤول إليه أيضا، لأنه إذا قيل اطعام مساكين للأيام بمعنى لكل يوم اطعام مسكين صار المعنى واحدا.
(وأن تصوموا خير لكم) أي وصومه خير لكم من الافطار والفدية، وكان هذا مع جواز الفدية، فأما بعد النسخ فلا يجوز أن يقال الصوم خير من الفدية مع أن الافطار لا يجوز له أصلا.
(فصل) وقوله ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ (2).
قيل في معناه قولان: أحدهما من شاهد منكم الشهر مقيما فليصمه، وثانيهما من شهده بأن حضره ولم يغب، لأنه يقال شاهد بمعنى حاضر ويقال بمعنى مشاهد.
وعندنا ان من دخل عليه الشهر كره له أن يسافر حتى يمضى ثلاث وعشرون من الشهر الا أن يكون سفرا واجبا كالحج (3) أو تطوعا كالزيارة، فإن لم يفعل وخرج قبل ذلك في مباح أيضا كان عليه الافطار ولم يجزه الصوم.
وقال أكثر المفسرين: فمن شهد الشهر - بأن دخل عليه شهر رمضان وهو حاضر - فعليه أن يصوم كله.
وشهر رمضان خبر مبتدأ، أي هي شهر رمضان، يدل عليه أياما معدودات.
وقيل بدل من قوله (الصيام)، وتقديره كتب عليكم شهر رمضان أو صوم شهر رمضان على حذف المضاف.
Page 178
Enter a page number between 1 - 857