176

Fiqh al-Qurʾān

فقه القرآن

Editor

السيد أحمد الحسيني

Publisher

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Edition Number

الثانية

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

قم

وقال الباقر عليه السلام: كان أبى عليه السلام لا يصوم في السفر وينهى عنه.

وقال الطبري انه لم ينقطع العذر برواية صحيحة أنه كان ههنا صوم متعبد فنسخه الله بشهر رمضان.

(فصل) وقوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه) الهاء عائدة على الصوم، وقيل عائدة على الفداء لأنه معلوم وان لم يجر له ذكر. والأول أقوى.

وقال الحسن وأكثر أهل التأويل: ان هذا الحكم كان في المراضع والحوامل والشيخ الكبير، فنسخ من الآية المراضع والحوامل وبقي الشيخ الكبير.

وقال أبو عبد الله عليه السلام: ذلك في الشيخ الكبير يطعم لكل يوم مسكينا منهم من مال نصف صاع وهم أهل العراق.

وقال الشافعي مد عن كل يوم، وعندنا مدان إن كان قادرا، وان لم يقدر الا على مد أجزأه.

وعن الصادق عليه السلام: معناه على الذين يطيقون الصوم ثم أصابهم كبر أو عطاش وشبه ذلك فعليهم كل يوم مد (1).

قال السدي: لم تنسخ، انه كان فيمن يطيقه فصار إلى حال العجز عنه، وانما المعنى وعلى الذين يطيقونه ثم صاروا بحيث لا يطيقونه.

وقوله (ومن تطوع خيرا) أي ومن جمع بين الصوم والصدقة، وقيل من أعطى أكثر من مسكين.

والمعني بقوله (وعلى الذين يطيقونه) انه سائر الناس، كان في أول الاسلام من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى لكل يوم طعام مسكين [حتى نسخ ذلك.

Page 177