Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition Number
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition Number
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
(فصل) ومن قال إن صلاة الخائف ركعة قال الأولون إذا صلوا ركعة فقد فرغوا، وهذا عندنا انما يجوز في صلاة شدة الخوف على بعض الوجوه.
وفي الناس من قال: كان النبي عليه السلام صلى بهم ركعة فلما قام خرجوا من الجماعة وتمموا صلاتهم. فعلى هذا صلاة الخائف ركعة في الجماعة وركعة على الانفراد لكل واحدة من الفرقتين.
وقوله (وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) يجوز أن يرجع الضمير إلى جميع المسلمين من الفرقتين، أي يأخذون السلاح والحذر في حال الصلاة.
وقوله (ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم) معناه تمنى الكافرون لو تعتزلون عن أسلحتكم وأمتعتكم التي بها بلاغكم في أسفاركم فتسهون عنها (فيميلون عليكم) أي يحملون عليكم حملة واحدة، وأنتم متشاغلون بصلاتكم عن أسلحتكم وأمتاعكم فيصيبون منكم غرة فيقتلونكم ويستبيحون عسكركم وما معكم.
والمعنى لا تشاغلوا بأجمعكم بالصلاة عند مواقفة العدو فتمكنون عدوكم من أنفسكم وأسلحتكم ، ولكن أقيموها على ما بينت وخذوا حذركم بأخذ السلاح.
ومن عادة العرب أن يقولوا (ملنا عليهم) أي حملنا عليهم. وقال العباس بن عبادة بن نضلة (1) الأنصاري لرسول الله ليلة العقبة الثانية: والذي بعثك بالحق ان شئت لنميلن غدا على أهل مني (2) بأسيافنا. فقال عليه السلام: لم نؤمر بذلك (3) - يعني في ذلك الوقت.
Page 150
Enter a page number between 1 - 857