94

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

Genres

جاء في الشرح الصغير (٤ / ٧ - ٩) أركان الإجارة أربعة: عاقد من مؤجر ومستأجر، كالبيع فشرط صحتهما العقل والبلوغ، وصيغة كالبيع، فتنعقد بما يدل على الرضا وان بمعاطاة، وأجر كالبيع، من كونه طاهرا، أو منتفعا به، مقدورا على تسليمه، معلوما ذاتا أو أجلا، وحلولا، ومنفعة: وهي المعقود عليها، بشرط كونها متقومة، معلومة، مقدورا على تسليمها، غير حرام، ولا متضمنة استيفاء عين (أي ذات) قصدا، احترازا من استئجار شاة مثلا لشرب لبنها أو شجرة لأكل ثمرها، فإن المقصود إنما هو شرب اللبن وأكل الثمر، واستثنوا الرضاع. وجاء في القوانين الفقهية (ص ٢٧٤) أركان الإجارة أربعة: المستأجر، والأجير، ويشترط فيهما ما يشترط في المتبايعين، والأجرة، والمنفعة، ويشترط فيها ما يشترط في الثمن والمثمون على الجملة. وقال شيخ الإسلام أبو زكريا الأنصاري في تحفة الطلاب مع حاشية الشرقاوي (٢ / ٨٤) وفي مغني المحتاج (٢ / ٣٣٢) وما بعدها أركان الإجارة أربعة: عاقد (أي مكر ومكتر، ويشترط فيهما ما يشترط في البائع والمشتري من الرشد وعدم الإكراه بغير حق) وصيغة (وهي آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة بكذا، فيقول: قبلت، أو استأجرت، أو اكتريت، والأصح انعقادها بقوله: آجرتك منفعتها، ومنعها بقوله: بعتك منفعتها، والأصح ألا تنعقد بالمعاطاة، ويشترط فيها ما يشترط في صيغة البيع إلا عدم التأقيت، وهي إما صريحة كما ذكر، أو كناية كجعلت لك منفعة سنة بكذا، أو اسكن داري شهرا بكذا، ومنها الكتابة، لا بعتك منافعه سنة بكذا، فليس صريحا كما ذكر، أو كناية على المعتمد، وتنعقد بإشارة أخرى أفهمت) وأجرة (وشرط فيها كونها معلومة جنسا وقدرا وصفة، إلا أن تكون معينة فتكفي رؤيتها) ومنفعة (وشرط فيها أن يكون لها قيمة، وأن تكون معلومة عينا وقدرا وصفة، مقدورة التسليم حسا وشرعا، واقعة للمكتري) . وجاء في المعتمد في الفقه الحنبلي (١ / ٥١٣) وأركان الإجارة ثلاثة: العاقدان، والعوضان، والصيغة. وفي غاية المنتهى (٢ / ١٩٠) وتنعقد بلفظ أجارة وكراء وبما بمعناهما وبلفظ بيع إن لم يضف لعين، كبعتك نفعها عاما، ويتجه: وبمعاطاة. وقال في المغني (٥ / ٣٩٨) تنعقد الإجارة بلفظ الإجارة والكراء، لأنهما موضوعان لها. وذكر وجهين في انعقادها بلفظ البيع. وفي التقنين الحنبلي (م٥١١) (تنعقد الإجارة بلفظها وبكل ما يدل على معناها) أي أنها تنعقد بلفظ الإجارة والكراء، لأنهما موضوعان لها، وكذلك كل ما يؤدي معناهما، لحصول المقصود به، كملكتك نفع هذه الدار مدة كذا، وبلفظ البيع إذا أضيف إلى النفع ووقت كبعتك نفع هذه العين، أو سكنى هذه الدار مدة كذا، ونحو ذلك.

1 / 93