95

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

Genres

العاقدان في الإجارة يشترط في عاقدي الإجارة ما يشترط في عاقدي البيع من أهلية التعاقد وذلك بالتمييز والعقل، فلا يصح عقد الإجارة من مجنون ولا صبي غير مميز باتفاق الفقهاء لانعدام أهلية الأداء عنهما. أما عقد إيجار الصبي المميز فهو صحيح موقوف عند الحنفية والمالكية باطل عند الشافعية والحنابلة. ويشترط لنفاذ الإجارة في رأي جماعة من الفقهاء: الملك أو الولاية، وتلحق الإجازة الإجارة الموقوفة إذا كان المعقود عليه مازال قائما، فإن استوفى المستأجر المنفعة قبل الإجازة بأن سكن الدار أو ركب السيارة مثلا، لم تصح الإجازة، وكانت الأجرة للعاقد: الفضولي أو الغاصب.

1 / 94