Fiqh al-Sunnah
فقه السنة
Publisher
دار الكتاب العربي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
(١١) الاذان في أول الوقت وقبله: الاذان يكون في أول الوقت، من غير تقديم عليه ولا تأخير عنه، إلا أذان الفجر فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت. إذ أمكن التمييز بين الاذان الاول والثاني، حتى لا يقع الاشتباه.
فعن عبد الله بن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قال: (إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) (١) متفق عليه.
والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه ﷺ قال: (لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن، أو قال: ينادي، ليرجع قائمكم وينبه نائمكم) ولم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الاذان.
وروى الطحاوي والنسائي: أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. كما يجوز أذان الصبي المميز.
(١٢) الفصل بين الاذان والاقامة: يطلب الفصل بين الاذان والاقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها لان الاذان إنما شرع لهذا. وإلا ضاعت الفائدة منه.
والاحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة. وقد ترجم البخاري: باب (كم بين الاذان والاقامة، ولكن لم يثبت التقدير. قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين.
وعن جابر بن سمرة ﵁ قال: كان مؤذن رسول الله ﷺ يؤذن ثم يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله ﷺ قد خرج، أقام الصلاة حين يراه.
رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي.
(١٣) من اذن فهو يقيم: يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء، ولكن الاولى أن يتولى المؤذن الاقامة.
قال الشافعي: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الاقامة.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أن من أذن فهو يقيم.
(١) (ابن أم مكتوم) كان أعمى، ويؤخذ منه جواز أذانه إذا استطاع معرفة الوقت.
1 / 118