114

Fiqh al-Sunnah

فقه السنة

Publisher

دار الكتاب العربي

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

(١٤) متى يقام إلى الصلاة: قال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا، إني أرى ذلك على طافة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. وروى ابن المنذر عن أنس، أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. (١٥) الخروج من المسجد بعد الاذان: ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن، وعن الخروج من المسجد بعد الاذان إلا بعذر، أو مع العزم على الرجوع، فعن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله ﷺ: (إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي) رواه أحمد وإسناده صحيح. وعن أبي الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ. رواه مسلم وأصحاب السنن، وعن معاذ الجهني عن النبي ﷺ أنه قال: (الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه) رواه أحمد والطبراني. قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ، أنهم قالوا: (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له) . وقال بعض أهل هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لاحد في ترك الجماعة إلا من عذر. (١٦) الاذان والاقامة للفائتة: من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم حينما يريد صلاتها، ففي رواية أبي داود في القصة التي نام فيها النبي ﷺ وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، أنه أمر بلالا فأذن وأقام وصلى، فإن تعددت الفوائت استحب له أن يؤذن (١) ويقيم للاولى ويقيم لكل صلاة إقامة، قال الاثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يقضي صلاة: كيف يصنع في الاذان؟ فذكر حديث هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه: أن المشركين شغلوا النبي عن أربع صلوات

(١) (أن يؤذن) أي أذانا لا يشوش على الناس ولا يلبس عليهم.

1 / 119