48

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى - ١٤١٦ هـ

Publication Year

١٩٩٦ م

Genres

فالرد إلى الله: هو الرد إلى كتاب الله سبحانه، والرد إلى رسوله ﷺ: هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى على هذه الآية (١): (والله سبحانه قد أمر في كتابه عند التنازع بالرد إلى الله والرسول، ولم يأمر عند التنازع إلى شيء معين أصلًا) . انتهى. وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى (٢): (فمنعنا سبحانه من الرد إلى غيره وغير رسوله، وهذا يبطل التقليد، وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ...﴾ . وقوله: ﴿وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا المُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً﴾ . ولا وليجة أعظم ممن جعل رجلًا بعينه مختارًا على كلام الله وكلام رسوله وكلام سائر الأمة - يقدمه على ذلك كله.) انتهى. وقال البيهقي رحمه الله تعالى في سننه (٣): (باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدًا من أهل دهره، ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان) . ثم ساق ﵀ الآية المتقدمة وقال: وقال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء - والله أعلم - هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم، فردوه إلى الله والرسول؛ يعني والله أعلم: إلى ما قاله الله والرسول. وقال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ وقال الشافعي: فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علموا: أن

(١) كتاب محنة ابن تيمية، ص: ١٠. (٢) إعلام الموقعين، ٢ / ١٧٠. (٣) السنن الكبرى، ١٠ / ١١٣.

1 / 58