47

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى - ١٤١٦ هـ

Publication Year

١٩٩٦ م

Genres

الفصل الأول في أدلة المنع من الإلزام وهي من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقواعد الجوامع باختبار النتيجة وغيرها من القواعد المألوفة، والأصول المعروفة. ومنها ما يلي: أولًا: أن الله ﷾ أمر عند التحاكم أن يحكم بالقسط فقال لنبيه ﷺ (١): ﴿فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ﴾ . والقسط: العدل، والمقسطون: العادلون، فإذا كان القول الملزم به قد ظهر للقاضي من وجهه الأدلة الشرعية، أن الصحيح مقابل ذلك القول الملزم به: صار القسط والعدل في أن يحكم وفق معتقده لا بما أُلزم به ولكل مجتهد أجر اجتهاده. ثانيًا: إن الله سبحانه بين المرجع عند التنازع وهو الرد إلى الله تعالى وإلى رسوله ﷺ فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (٢) .

(١) الآية رقم ٤٢ من سورة المائدة. (٢) الآية رقم ٥٦ من سورة النساء.

1 / 57