157

Fawaid Qawacid

فوائد القواعد

[خاتمة]

خاتمة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، وتجوز فيما له ساق كالخف، ويستحب في العربية.

ويكره الصلاة في الثياب السود- عدا العمامة والخف-، وفي الرقيق- فإن حكى لم يجز، واشتمال الصماء، واللثام، والنقاب للمرأة فإن منعا القراءة حرما، والقباء المشدود- في غير الحرب-، وترك التحنك، وترك الرداء للإمام، واستصحاب الحديد ظاهرا، وفي ثوب المتهم، والخلخال المصوت للمرأة، والصلاة في ثوب فيه تمثال، أو خاتم فيه صورة.

[الفصل الخامس في المكان]

الفصل الخامس في المكان وفيه مطالب:

[المطلب الأول: كل مكان مملوك أو في حكمه، خال من نجاسة متعدية يصح الصلاة فيه]

[المطلب] الأول:

كل مكان مملوك أو في حكمه، خال من نجاسة متعدية يصح الصلاة فيه، ولو صلى في المغصوب عالما بالغصب اختيارا بطلت وإن جهل الحكم، ولو جهل الغصب صحت صلاته، وفي الناسي إشكال.

ولو أمره المالك الآذن بالخروج تشاغل به، فإن ضاق الوقت خرج مصليا، ولو صلى من غير خروج لم تصح، وكذا الغاصب، ولو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام، والقطع، والخروج مصليا، ولو كان الإذن بالصلاة فالإتمام.

وفي جواز صلاته وإلى جانبه أو أمامه امرأة تصلي قولان- سواء صلت بصلاته أو منفردة، وسواء كانت زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبية- والأقرب الكراهية،

Page 161