158

Fawaid Qawacid

فوائد القواعد

وينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل، أو بعد عشرة أذرع، ولو كانت وراءه صحت صلاته؛ ولو ضاق المكان عنهما صلى الرجل أولا (1)، والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة- لو لاه (2)- في بطلان الصلاتين، فلو صلت الحائض أو غير المتطهرة- وإن كان نسيانا- لم تبطل صلاته، وفي الرجوع إليها حينئذ نظر.

ولو لم يتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صحت صلاته إذا كان موضع الجبهة طاهرا على رأي.

ويكره الصلاة في الحمام- لا المسلخ-، وبيوت الغائط والنيران والخمور- مع عدم التعدي-، وبيوت المجوس- ولا بأس بالبيع والكنائس-، وتكره في معاطن الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير، وقرى النمل، ومجرى المياه، وأرض السبخة، والثلج، وبين المقابر من غير حائل ولو عنزة، أو بعد عشرة أذرع، وجواد الطرق دون الظواهر، وجوف الكعبة- في الفريضة- وسطحها، وفي بيت فيه مجوسي، وبين يديه نار مضرمة، أو تصاوير، أو مصحف أو باب مفتوحان، أو إنسان مواجه، أو حائط ينز من بالوعة البول.

[المطلب الثاني في المساجد]

المطلب الثاني في المساجد يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا، قال الصادق (عليه السلام): «من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة». [ «الفقيه» ج 1، ص 152].

قوله: «ولو ضاق المكان عنهما صلى الرجل أولا».

(1) هذا التقدم على طريق الاستحقاق إن لم يكن المكان ملكا لها وإلا الاستحباب، وإنما يتقدم كذلك مع سعة الوقت وإلا جاز لهما الصلاة معا على القولين.

قوله: «والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة لو لاه.».

(2) المعتبر في التحريم أو الكراهية صحة صلاتهما معا، فلا وجه لتخصيصها.

Page 162