ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل، بخلاف من يمم، ومن سبق موته قتله ومن غسله كافر.
ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل.
ولا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا.
ويكون المراد بكونها حكمية حينئذ مع مسه بغير رطوبة، كما يظهر من التفريع وإن كانت العبارة مطلقة، وبقرينة عدم اعتبار الرطوبة قبله. والتقدير حينئذ أن نجاسة ماس الميت بغير رطوبة محكوم بتطهيرها شرعا من غير أن يتعدى إلى غيرها مطلقا، وهذا المعنى بعينه أراده ابن إدريس حيث حكم بأن الميت لو أصاب بعض أعضائه مائع نجس ذلك المائع ولو وقع ذلك المائع في مائع آخر لم ينجس (1)، محتجا بأن نجاسته حكمية لا عينية. وإن كان ما بناه عليه غير صحيح إلا أن ما ادعاه من الحكمية لا يطابق شيئا من المعاني الثلاثة المشهورة.
Page 135