131

..........

وأيضا هو خلاف المعروف من مذهبه، فإنه قد تقدم منه الجزم بأنه ينجس الملاقي له مطلقا.

وأيضا فإن نجاسة الميت حدثية من وجه خبثية من آخر، فلا يتم الإطلاق.

وأما الثاني: فلا يتم التفريع عليها؛ لأنها حينئذ لا تنجس الملاقي لها مطلقا، فلا وجه للتقييد بكون مسه بغير رطوبة.

وأما الثالث: فلأن مقابل الظاهر كون بدنه لا يقبل التطهير، ولا قائل به. وأيضا لا وجه للتفريع حينئذ. ولو أريد المعنى الثاني من الأولين لم يتم على الأول حكمه بعدم تنجس الملاقي له برطوبة، لأن النجاسة الحكمية بذلك المعنى تتعدى مع الرطوبة. وفساد الآخرين واضح مما ذكرناه.

والأولى إرادة المعنى الأول وإن لم يكن المعنى معه جزلا، لأنه أبعد عن الفساد.

ويعتذر عن الإشكال الأول بأن وجه تخصيص الحكمة مشابهتها لها في الصورة والمعنى، بل هي على ذلك التقدير بعض أفرادها.

وعن الثاني بأنه رجوع عما ذهب إليه سابقا وهو سهل عند المصنف، مع أن دليله وجيه لو لا أنه خلاف المعروف من المذهب. والأخبار (1) التي دلت على تعدي نجاسته مطلقا يمكن تقييدها بقوله (عليه السلام): «كل يابس ذكي» (2) وبالإجماع على عدم تعدي نجاسة الكلب والخنزير وأشباههما مع أن نجاستهما أقوى من نجاسة الميت.

وعن الثالث بأن كونها حدثية قد علم من موضع آخر ومن أول المبحث فبقي المعنى الآخر فبينه. ويمكن أن تختار للحكمية معنى رابعا، وهو أن يراد بها ما حكم الشارع بتطهيرها من غير أن يلحقها حكم غيرها من النجاسات العينية فإن ذلك أوفق للتفريع ،

Page 134