Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya
الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
البدلية بالنسبة إلى أي فرد كان، وإن كان من الافراد النادرة.
نعم إن أريد منها العموم الاستغراقي بمعونة القرينة لا جرم لا يتعدى عن الافراد الشائعة، ويكون عمومها فيها خاصة، والمعنى حينئذ مجازي لا حقيقي.
وقيل: العموم الذي في المفرد المحلى باللام من هذا القبيل في المواضع التي له عموم فيها.
وقيل: هو موضوع بحسب اللغة للعموم.
وربما قيل: موضوع للمعاني الأربعة المشهورة. (1) على سبيل الاشتراك، والقرينة المذكورة معينة للاستغراق.
والحق: أنها موضوعة لتعريف الجنس، لان لفظ المفرد وضع للجنس، واللام موضوعة للتعريف والإشارة، فيكون المعنى الحقيقي الجنس المعرف فإذا حمل الحكم الشرعي عليه يكون ظاهرا في دوران الحكم مع الطبيعة في
Page 190
Enter a page number between 1 - 396