88

Fawaid Hairiyya

الفوائد الحائرية

Investigator

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

Genres

وعلى رأي الشيعة يسقط الوجوب عن الاخر بعد فعل أحدهما، كالواجب الكفائي، وإن كان في الكفائي يكون العقاب على الكل عند الترك.

ثم اعلم: أن الواجب قد يكون لنفسه: (كالصلاة) مثلا، وقد يكون لغيره:

(كالوضوء)، وقد يكون لهما معا: (كالايمان).

و (الواجب) لغيره: أعم من أن يكون شرطا خارجا (كالوضوء) أو جز (كالحمد للصلاة).

والواجب لنفسه يكون العقاب على ترك نفسه، والواجب لغيره يكون العقاب على ترك ذلك الغير كما صرح به الفقهاء.

فعلى هذا يصح ما ذكره الفقهاء: من أن الوضوء - مثلا - بعد دخول الوقت واجب لغيره، إلى أن يصلي المصلي، ثم يرتفع الوجوب، و يبقى الاستحباب النفسي، إذا لا مانع حينئذ من تعدد الوضوء الواجب لتلك الصلاة إذا توضأ، ثم أحدث، ثم توضأ لها، لاتصاف الكل برجحان الفعل، والعقاب على ترك مشروطه، كما أن أجزأ الفعل اتصفت بالوجوب باعتبار رجحان الفعل، والعقاب على ترك المجموع، بل في الشرط أيضا يمكن أن يكون العقاب على ترك المجموع من الشرط و المشروط، إذ المطلوب شرعا هو المجموع من حيث المجموع و لعل هذا هو مراد الفقهاء.

مع أنه يمكن أن يقال: بعد الحدث يرتفع وصف الوجوب للغير، و يبقى الاستحباب النفسي.

كما أن جز العبادة ربما يصير كذلك: بأن يرتكب لاتمام العبادة، ثم يرفع اليد عنه اضطرارا، ويخرب، فتأمل.

Page 181