الخُلُوف، كما يسن التطيب قبل الإحرام كما ذكره الإمام في (كتاب الحج)، وعند الاحتضار؛ كما دل عليه خبر "الصحيحين"، ويقالك إنه يسهل خروج الروح.
ويسن له إن أراد أن يستاك ثانيًا .. أن يغسل سواكه إن حصل عليه وسخ أو ريح أو نحوه، ذكره في "المجموع".
[ما يسن في السواك]
الرابعة: أنه يسن الاستياك باليد اليمنى على الأصح، والبداءة بالجانب الأيمن من فمه؛ لشرف الأيمن، ولأنه ﷺ كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله؛ في ظهوره وترجله وتنعله وسواكه، رواه أبو داود.
ويسن عرضًا ويجزئ طولًا، ويُمِرُّه على كراسي أضراسه وأطراف أسنانه وسقف حلقة بلطف، ولينوِبه السنة، ويعوده الصبي؛ ليألفه.
[أفضل أنواع السواك]
الخامسة: أولاه الأراك، ثم النخل، ثم العود ذو الريح الطيب، ثم مطلق العود، واليابس المنتدى بماء أولى.
ويحصل بكل مزيل للوسخ؛ كخرقة وإصبع خشنين إلا إصبعه المتصلة به على الأصح؛ لأنها لا تسمى سواكًا.
(ويُستحبُّ الاكتحال وِترا ... وغِبًّا أدَّهِن، وقَلِّم ظُفرا)
فيه أربع مسائل:
[استحباب الاكتحال بالإثمد]
الأولى: أنه يسن الاكتحال بالإثمد؛ لخبر الترمذي عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله
1 / 153