34

Fath Rahman

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Publisher

دار المنهاج

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

الشمس على الأصح، والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال: أن تغير الفم بسبب الصوم إنما يظهر غالبًا حينئذ. وفي "الإعجاز" للجيلي: أنه لو لم يتفق له الفطر فأصبح صائمًا .. كره له السواك قبل الزوال وبعده. وقال المحب الطبري في "شرح التنبيه": لو تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر؛ أي: غير الخلوف؛ كنوم أو وصول شيء كريه الريح إلى فمه فاستاك لذلك .. لم يكره. [الحالات التي يتأكد فيها السواك] الثالثة: ذكر أن السواك يتأكد لانتباه النائم من نومه ليلًا كان أو نهارًا؛ لخبر "الصحيحين": (أنه ﷺ كان إذا قام من الليل .. يشوص فاه بالسواك) أي: يدلكه، وقيس بالنوم المذكور: غيره بجامع التغير، ولتغير رائحة الفم بنوم، أو أكل أو كلام أو تركه أو غيره؛ لما روى الطبراني في "معجمه الكبير" وغيره عن العباس بن عبد المطلب: أنه قالك (كانوا يدخلون على رسول الله ﷺ ولم يستاكوا، فقال: "تدخلون عليَّ قلحًا؟ ! استاكوا". وللصلاة؛ أي: عند إرادة القيام إليها، سواء أكانت فرضًا أم نفلًا، سواء أكان متوضئًا أم متيممًا أم فاقدًا للطهورين؛ لخبر "الصحيحين": "لولا أن أشق على أمتي أو على الناس .. لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، وفي رواية لهما: "مع كل صلاة" أي: أمر إيجاب؛ بدليل خبر: "لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة". ويتأكد السواك أيضًا للوضوء وإن لم يصلِّ به، وللقراءة ولصفرة الأسنان، ويمكن إدراجها في قول المصنف: (ولتغيُّر فم)، ولدخول منزل، وللطواف، ولسجود التلاوة، وسجود الشكر. قال الشيخ أبو حامد: وعند الأكل، وعند إرادة النوم. قال الزركشي: وبعد الوتر، وفي السحر كما قاله ابن عبد البر، وللصائم قبل أوان

1 / 152