Fath Rahman
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
Publisher
دار المنهاج
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
شق الثوب نصفين ... لم يجز التحري، ولو غسل نصفه أو نصف ثوب نجس بالصب عليه في غير إناء، ثم غسل الجزء الباقي مع ما جاوره .. طهر كله، ولو اقتصر عليه دون المجاور .. فالمنتصف نجس من النجس مجتنب من المتنجس، فإن غسله في إناء .. فالأصح كما في (المجموع): أنه لا يطهر حتى يغسله دفعة.
ولو وقعت النجاسة في موقع ضيق كالبساط والبيت وأشكل .. وجب غسل كله، أو واسع كالصحراء .. اجتهد ندبا إن غلب على ظنه طهارته ووجوبا إن لم يغلب على ظنه.
ولو تنجس أحد كمي القميص، أو أحدي يديه وأشكل، فغسل أحدهما بالاجتهاد وصلي .. لن تصح صلاته إلا أن يفصل أحد الكمين قبل الاجتهاد، وإن اشتبه ثوبان فغسل إحداهما بالاجتهاد .. فله الصلاة فيهما ولو جمعهما عليه، ولو تحير .. اجتنبهما، فلو لم يجد غيرهما ولا ماء .. صلى عريانا وأعاد.
وتبطل صلاة من لاقي ثوبه أو بدنه أو محمولة نجسا وإن لم يتحرك بحركته، كمن قبض على حبل متصل بميتة، أو مشدود بكلب أو بساجوره، أو بدابة حاملة نجسا، أو بسفينة فيها نجس إن انجرت بجرة، وإلا .. لم تبطل، كما لو جعل الحبل تحت رجله.
[الشرط الخامس: الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر]
خامسها: الطهارة من الحدث الأكبر والصغر، فتبطل بغير الحدث الدائم وغن سبقه بلا اختيار، كمن تنجس ثوبه، أو تخرق خفه، أو أبعد الريح ثوبه بلا تقصير، فإن نحى النجاسة أو رد الثوب فورا .. لم يضر، وإن نحاها بكمه .. بطلت.
والأصل في ذلك: خبر مسلم (لا يقبل الله صلاة بغير طهور)، وخبر (إذا فسا أحدكم في صلاته ... فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته) رواه الترمذي وحسنه، فلو صلى بدون طهارة ناسيا ... أثيب على قصده دون فعله، إلا القراءة والذكر ونحوهما مما لا يتوقف على الطهر .. فإنه يثاب على فعله، قال الشيخ عز الدين: وفي إثابة الناسي على القراءة إذا كان جنبا نظر.
1 / 314